المحقق الحلي
113
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
ولو اختلفا في قدر رأس المال فالقول قول العامل مع يمينه لأنه اختلاف في المقبوض . ولو خلط العامل مال القراض بماله بغير إذن المالك خلطا لا يتميز ضمن لأنه تصرف غير مشروع الثالث في الربح ويلزم الحصة بالشرط دون الأجرة على الأصح « 1 » ولا بد أن يكون الربح مشاعا . ف لو قال خذه قراضا والربح لي فسد ويمكن أن يجعل بضاعة نظرا إلى المعنى وفيه تردد وكذا التردد لو قال والربح لك . أما لو قال خذه فاتجر به والربح لي كان بضاعة ولو قال والربح لك كان قراضا . ولو شرط أحدهما شيئا معينا « 2 » والباقي بينهما فسد لعدم الوثوق بحصول الزيادة فلا تتحقق الشركة ولو قال خذه على النصف صح وكذا لو قال على أن الربح بيننا ويقضي بالربح بينهما نصفين . فلو قال على أن لك النصف صح ولو قال على أن لي النصف واقتصر لم يصح لأنه لم يعين للعامل حصة . ولو شرط لغلامه حصة معهما صح عمل الغلام أو لم يعمل « 3 » ولو شرط لأجنبي وكان عاملا صح وإن لم يكن عاملا فسد وفيه وجه آخر .
--> ( 1 ) الروضة 4 / 219 : لانّها معاملة صحيحة ، فيلزم مقتضاها وهو ما شرط للعامل من الحصة . ( 2 ) من الربح يختصّ به . ( 3 ) المسالك 2 / 96 : لأنه كشرط لمالكه ، فيصحّ ، لانّ العبد لا يملك شيئا « بتصرف » .